السيد أحمد الموسوي الروضاتي

477

إجماعات فقهاء الإمامية

* كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر 270 * بول الإنسان نجس 270 * بول الصبي الرضيع قبل أن يطعم لا يجب غسله من الثوب ويقتصر على صب الماء والنضح عليه 270 * المني نجس 271 * المذي طاهر 271 * دم السمك طاهر 271 * يجوز أكل السمك بدمه من غير أن يسفح منه 271 * يجوز أكل اللحم الذي قد بقي في عروقه أجزاء من الدم بعد الذكاة 271 * الدم الباقي في العروق بعد الذكاة طاهر لا يجب غسله 271 * الخمر نجسة 272 * نجاسة كل شراب تابعة لتحريم شربه 272 * كل حيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا وقع فيه 272 * كل حيوان لا يؤكل لحمه تؤثر فيه الذكاة وتخرجه من الميتة عدا الكلب والخنزير والإنسان 272 * شعر الميتة طاهر 272 * شعر الكلب والخنزير طاهر 272 * جلد الميتة لا يطهر بالدباغ 273 * الإناء الذي ولغ فيه الكلب غسله ثلاث مرات واجب أولاهن بالتراب 273 * الإناء الذي ولغ فيه الكلب نجس 273 * يجوز إزالة النجاسة عن الثياب بالمائع الطاهر وإن لم يكن ماء 273 * الاستنجاء من البول والغائط واجب 274 * الريح لا استنجاء فيها لا واجبا ولا ندبا 274 * الطهارة تفتقر إلى نية وضوء كانت أو تيمما أو غسلا من جنابة أو حيض 274 * المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل 274 * يجب على الأمرد وكل من لا شعر له في وجهه غسل الوجه 275 * لا يلزم على ذي اللحية الكثيفة تخليل اللحية وإيصال الماء إلى البشرة 275 * حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا وما دارت السبابة والإبهام والوسطى عرضا 275 * الوجه اسم لما يقع المواجهة به 275 * المرافق داخلة في غسل اليدين في الوضوء 275 * الصحيح في الوضوء الابتداء في غسل اليدين من المرفقين إلى إطراف الأصابع 276